مرسوم رقم 86-275
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
المادة 4
يمكن اللجنة استدعاء كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يستدعى هؤلاء الاشخاص اما بصفه شخصية لكفاءتهم أو تعينهم السلطة المختصة أو المصلحة التي ينتمون اليها.