مرسوم رقم 86-275
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
المادة 3
عندما يستحيل على عضو من اللجنة الوطنية حضور الجلسات، أو يكثر من التغيب دون أسباب مبررة، أو عندما تنتهي الصفة التي تم بموجبها تعيينه كعضو، يكون تعويضه بنفس الكيفية التي تم بها تعيينه.