مرسوم رقم 86-274
· ج.ر عدد 46 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه.