المادة 4
يشمل تغيير المؤسسة المذكورة اعادة تخصيص الاملاك المعنية ويترتب عليه، بهذه الصفة، ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري، طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم به لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بمؤسسة الجيش الوطني الشعبى للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم، يشترك في ضبطها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة في تاريخ تنفيذ التحويل.