المادة 2
عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه تسمى المؤسسة المذكورة مؤسسة الصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم»، وتخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 غشت سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
وبهذه الصفة، تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84 – - 38 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.