المادة 4
يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 4 من المادة الاولى أعلاه واستغلالها وتسييرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل من ذكر من