مرسوم رقم 86-271
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية لمواد البناء في الاعمال المرتبطة بأنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1987. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات والاعمال في الفقرة 1 التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.