المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى التي تدعى في صلب النص «المؤسسة»
حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - I الاعمال التي تدخل في ميدان تطوير أنواع الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها وانتاجها وتسويقها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء، 2 -- 2 المحاجر المطابقة للاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، لاسيما وحدات 14 رمضان عام 1387 الموافق 20 - ديسمبر سنة 1967 | الانتاج الآتية :
والمتعلق بانشاء الشركة الوطنية لمواد البناء، محجر ابن عزوز في ولاية سكيكدة، 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية محجر الخروب في ولاية قسنطينة، محجر عين التوتة في ولاية باتنة، محجر سي مصطفى في ولاية بومرداس، محجر سيدى على بن أيوب في ولاية سيدي بلعباس محجر شعبة اللحم في ولاية عين تموشنت محجر مقلع تيزي وزو في ولاية تيزي وزو، محجر بابا على في ولاية البليدة
3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية الداخلة في أهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.