مرسوم رقم 86-270
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة بابا على. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة.