مرسوم رقم 86-270
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.