مرسوم رقم 86-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 27 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85 214- يعدل المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا وتشكيلها. 271 في الحزب والدولة، وواجباتهم. 272
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي : :
عبد العزيز خلاف . . وزيرا للمالية محمد نابي . ..... وزيرا للحماية - الاجتماعية |
- محمد جغابة .. . وزيرا للمجاهدين مصطفى بن عمرو . . وزيرا للتجارة