مرسوم رقم 86-269
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
المادة الأولى
تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1986 :
تبلغ الايرادات ستة عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعين مليون دينار (16.476.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
تبلغ النفقات ستة عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (16.473.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.