مرسوم رقم 86-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة. 1846
المادة 5
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية تعيين الموظفين المرتبطين بعمل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية وتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.