مرسوم رقم 86-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
المادة 4
يسمح بمتابعة الدراسة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها، طبقا للتنظيم الذى يخضع له الدخول الى التكوين العالى الجامعي.