مرسوم رقم 86-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
المادة 2
تمنح شهادة الليسانس في العلوم الدراسة ونجح في الامتحانات المقررة.
الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم