مرسوم رقم 86-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
المادة الأولى
تحدث شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم | مدينة الجزائر، وفي الشريعة في مدينة أدرار، وفى الحضارة الاسلامية في مدينة وهران.