المادة 10
يستمر تنظيم الدروس انتقاليا الاسلامية في نهاية الدراسة الجامعية التي تقدمها وتمنح الشهادات في نهايتها طبقا للتنظيم الذى جامعة العلوم الاسلامية الامير عبد القادر»، تخضع له بالنسبة للطلبة الذين بدأ تكوينهم قبل والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في أصول الدين في السنة الجامعية 1986-1987، في معهد العلوم 1846 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية التابعة لجامعة الجزائر، الذي جعل معهدا | وطنيا للتعليم العالى في أصول الدين بالمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 8 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد