الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 6
توزع الموارد التي تعود الى أحد صندوقي التضامن أقساطا تخصص للاعمال الاساسية التي يقوم بها هذان الصندوقان حسب الشروط الآتية :
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه يقدم هذا التخصيص للجماعات المحلية المعنية بشرط امتثالها ما يأتي :
- التكاليف القياسية المعمول بها لتقدير تكاليف التسيير الالزامية
- جدول عدد المستخدمين المقرر في الهيكل التنظيمي المحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار تكاليف التسيير الالزامية المقررة لحساب مبلغ تخصيص الخدمة العمومية.
المادة و : يجب أن يحقق تخصيص الضريبة المتساوية توزيعا عادلا للموارد الجبائية التي
- تخصيص الخدمة العمومية وتخصيص | تعود الى الجماعات المحلية لتخفيض الفوارق في الضريبة المتساوية ............. 55
- مساعدات استثنائية %5 % •
- مساعدة للتجهيز والاستثمار 40 | وفيما يتعلق بالمساعدة التي تخصص للتجهيز والاستثمار، فان ربع الاعتمادات المقررة لهذا القطاع على الاقل يعود الى أفقر الجماعات المحلية التي لا يتجاوز معدل الدخل الفردى فيها عشر قيمة المعدل الوطنى للفرد الواحد من الموارد المخصصة للجماعات المحلية في السنة المالية المقصودة كما هو مقرر لحساب تخصيص الضريبة المتساوية، وهذا زيادة على الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.