مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 5
يوزع على صندوقى التضامن مجلس توجيه صندوق الجماعات المحلية المشترك الموارد المشتركة بينهما المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه حسب النسبتين الآتيتين :
- - %75 %75 لصندوق التضامن البلدي
- 25 لصندوق التضامن الولائي