مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 4
يزود صندوق التضامن البلدي وصندوق التضامن الولائي قصد تأدية المهام المذكورة فى المادة السالفة بموارد مشتركة وموارد خاصة يحددها التشريع الجارى به العمل. 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية