مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 3
يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع مستخدمى المؤسسة ويمثل صندوق الجماعات المحلية المشترك في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القوانين الاساسية أو التعاقدات السارية عليهم.