مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 3
عملا بأحكام المادتين 1 و 2 أعلاه، يدفع صندوق الجماعات المحلية المشترك الى الولايات والبلديات من صناديقها التضامنية ما يأتي :
- - تخصيصات الخدمة العمومية الاجبارية
- تخصيصات توزيع الضرائب المتناوبة،
- الاعانات المالية الاستثنائية للتوازن الاعانات المالية المواجهة الكوارث - والاحداث الطارئة.