الباب الخامس — النظام المالى فى صندوق الجماعات المحلية المشترك
المادة 38
تلغى المراسيم التالية :
المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات تسيير صندوق الضمان | للبلديات والولايات.
المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 | والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن.
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات.
المرسوم رقم 70-157 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن في الولاية.
المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة صناديق الجماعات المحلية المشترك.