مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الخامس — النظام المالى فى صندوق الجماعات المحلية المشترك
المادة 37
تحدد نفقات سير صندوق الجماعات | المحلية المشترك وكذلك نفقات الدراسات وتنشيط أعمال التكوين والاعلام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في جدول تقديري للنفقات يقدم لوزير الداخلية والجماعات المحلية قصد الموافقة عليه.
وتغطى هذه النفقات عن طريق اقتطاع من صندوقي التضامن.