مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 33
يعد المدير مشاريع الميزانية والحسابات الادارية وجميع الوثائق الاخرى التي يتداول مجلس التوجيه في شأنها.
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. ويعد أوامر الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
يوجه في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط الى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ويعد الحصيلة العامة للتدخلات ومشروع برنامج العمل الذي يعرض على الحكومة.