مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 30
يتولى المدير حسن سير المؤسسة في اطار التنظيم المعمول به ووفق مداولات مجلس التوجيه.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه تحت مسؤوليته وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية الى موظفين موضوعين تحت سلطته.