الباب الاول — الهدف - المهام - الاختصاصات
المادة 2
يتولى صندق الجماعات المحلية المشترك ما يأتي :
أ يسير صناديق التضامن والضمان | - للجماعات المحلية المحددة فى المواد 226 و 267 و 268 من القانون البلدى والمادة 115 من قانون الولاية، ولهذا الغرض تتمثل مهمة صندوق الجماعات المحلية المشترك فيما يأتي :
يوفر للجماعات المحلية المعنية تخصيصات - الخدمة العمومية الاجبارية، يوزع بين الجماعات المحلية حصة الموارد - الجبائية المخصصة لتوزيع الضرائب بالتساوى حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم مساعدات مالية للجماعات المحلية التي تواجه وضعية مالية صعبة أو التي يتعين عليها أن تجابه كوارث أو أحداثا طارئة، يقدم للولايات والبلديات اعانات مالية - لتحقيق مشاريع تجهيز أو استثمار طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية، يضمن دفع المبلغ التقديري في جداول - الضرائب المباشرة لميزانية البلديات والولايات حسب الشروط المحددة في المواد من 249 الى 253 من قانون الضرائب المباشرة ب يقوم بالدراسات والتحقيقات والابحاث التي ترتبط بتطوير التجهيزات والاستثمارات المحلية وينجزها.
ج يباشر جميع أعمال تكوين موظفى - الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وتحسين مستواهم من خلال ما يأتي ؛
تنظيم تداريب وملتقيات نشر جميع الوثائق التي من شأنها أن تسهل - عمل المنتخبين والاطارات المحلية وتساعدهم ثم توزع ذلك .
د تشجع أعمال الاعلام وتبادل الخبرات واللقاءات لترقية الجماعات المحلية، لاسيما عن طريق ما يأتي :
تنظيم معارض للجماعات المحلية تنظيم أيام دراسية، -
- المشاركة في الاسواق والمعارض.
ه - يباشر أي عمل يرتبط بهدفه، كما يقوم بما تسنده اليه صراحة القوانين والتنظيمات المعمول بها.