مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 28
تعرض مداولات المجلس قبل تنفيذها على وزير الداخلية والجماعات المحلية ليوافق عليها.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لعمل المؤسسة، ينفذ الالتزامات في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة.