الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 26
يصادق مجلس التوجيه على مداولاته بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثى أعضائه.
واذا لم يبلغ النصاب، عقد مجلس التوجيه اجتماعا بعد استدعاء ثان، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
يوقع الرئيس وكاتب المجلس محاضر المداولات ثم تدون هذه المحاضر في دفتر خاص مرقوم يوقعه الرئيس.