الباب الرابع — تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله
المادة 24
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله من ؟
- خمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
- رئيس مجلسين شعبيين ولائيين ينتخبهما زملاؤهما مدة عضويتهما، وال يعينه وزير الداخلية والجماعات - المحلية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثلين اثنين لوزارة المالية
- ممثل لوزارة التخطيط،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية أو ممثله، المدير العام لبنك التنمية المحلية أو - ممثله.
يشارك مدير صندق الجماعات المحلية المشترك في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته حضورا استشاريا جميع الاشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوه في مناقشاته بحكم مهامهم أو اختصاصاتهم.