الباب الاول — الهدف - المهام - الاختصاصات
المادة الأولى
تتولى تسيير الصندوق البلدي للتضامن والصندوق للضمان المنصوص عليهما في المواد 266 و 267 و 268 من القانون البلدي وكذلك صندوق التضامن وصندوق الضمان في الولاية المحدثان بالمادة 15 من قانون الولاية حسب الشروط المقررة في القانون والتنظيمات المعمول بها، مؤسسة تنشأ لهذا الغرض، تسمى «صندوق الجماعات المحلية المشترك».
صندوق الجماعات المحلية المشترك مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع صندوق الجماعات المحلية المشترك تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839