مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثالث — ضمان تقديرات الايرادات الجبائية
المادة 19
يدفع صندوق الضمان البلدى وصندوق الضمان الولائي في باب النفقات المتعلقة بالضرائب المباشرة التي تعود الى الجماعات المحلية، ما يأتي :
- تخفيضات الضرائب والديون الميتة من الضرائب المباشرة المحلية التي تقرر خلال السنة المالية، 1842 الجريدة الرسمية للجمهورية نقص تقدير الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات و / أو الولايات
- مصاريف أساس الضرائب وتحصيلها المطابق لها.