الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 18
تحدث لجنة متابعة اعانات التجهيز والاستثمار المخصصة للجماعات المحلية من صندوقيها التضامنين.
تعد هذه اللجنة كل سنة تقريرا عاما عن ظروف استعمال الاعانات ويقدم هذا التقرير الى مجلس التوجيه خلال دراسة حصيلة أعمال صندوق الجماعات المحلية المشترك.
وتتكون اللجنة من :
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
ويعين وزير الداخلية والجماعات المحلية أعضاء هذه اللجنة بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص يمكنه أن يساعدها في مهمتها بسبب مهامه أو كفاءته .
يتولى مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك كتابة لجنة المتابعة.