مرسوم رقم 86-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله . 1838
الباب الثاني — التضامن بين الجماعات المحلية ومقاييس التوزيع وضوابطه
المادة 15
يراعى أولويا في منح اعانات تجهيز الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية واستثمارها على الخصوص ما يأتي :
- وضعية الجماعات المحلية الجديدة، حتى سنة 1989
- وضعية الجماعات المحلية في أقل المناطق نموا،
- قيمة معدل كل فرد من موارد ميزانية الجماعات المحلية وضعية الممتلكات المنتجة لدى الجماعات - المحلية،
- مساحة الجماعات المحلية.