المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد الملحق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها 01-01 ولاية ادرار ::
الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى تتكون من البلديات التالية : I ادرار - فنوغيل - تاماست - تا منطيط تسابيت السبع - بودة - أولاد أحمد تيمي.
الدائرة الانتخابية الثانية تتكون من البلديات التالية : ' I تيميمون - أولاد عيسى - أولاد السعيد 01 ولاية أدرار (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة شروين - طالمين - تنير كوك قصر قدور أوقروت - دلدول - المطارفة.
الدائرة الانتخابية الثالثة تتكون من البلديات التالية : I رفان - سالي زاوية كنتة - ان زغمير - اولف - تيمقتن - تيت - اقبلي .
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 01 ولاية أدرار (تابع) - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الرابعة تتكون من البلدتين التاليتين : I برج باجي مختار - تمياوين.
02 - - ولاية الشلف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى تتكون من بلدية الشلف I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 وادى الفضة - بني راشه أولاد - عباس الكريمية - - - حرشون
- - بني بوعتاب - أم الذروع - الشطية - أولاد فارس - الابيض مجاجة.
الدائرة الانتخابية الثالثة تتكون من البلديات التالية : 2 تنس سيدى عكاشة - ابو الحسن - ثلاسة سوق البقر - بوزغاية
- - تاجنة بني حواء - بريرة وادى قوسين - المرسى - مصدق - الزبوجة - بنايرية.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 3 مران الحرنفة - تاوقريت - الظهرة - أولاد بن عبد القادر
- - السنجاس - الحجاج. 03 ولاية الاغواط الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الأولى.
تتكون من بلدية الاغواط. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I قصر الحيران سيدي مخلوف
- - المخرق - العسفية - عين ماضي
- تاجموت - الحويطة - الخنق - تاجرونة حاسي الدلاعة
- - حاسي الرمل.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية :
أفلو سيدي بوزيد - وادى مرة
- وادي مزي - بيضاء - قلتة سيدي سعد - - بريدة - - الغيشة - الحاج المشرى سبقاق تاويالة
- - عين سيدى على. 04 ولاية أم البواقي الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I أم البواقي عين ببوش عين الديس
- قصر الصباحي - عين الزيتون.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية :
عين البيضاء - بريش - الزرق - فكيرينة - وادى نيني - مسكيانة 1788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 04 و ولاية أم البواقي (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة بحير الشرقي - الجازية - - البلالة الراحية الضلعة .
- - الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 3 عين مليلة أولاد حملة أولاد
- - - قاسم - بئر الشهداء - سوق نعمان أولاد الزوى سيقوس - العامرية عين الفكرون
- - - - الفجوج بوغرارة السعودي. - عين كرشة - الحرملية - هنشير تو مغاني. - 05 ولاية باتنة - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 باتنة - تازولت - فسديس وادى - الشعبة - تيمقاد عيون العصافير -
- - المعذر - بومية - جرمة - شمرة بو الحيلات - أولاد فاضل عين - ياقوت.
الدائرة الانتخابية الثانية. rf تتكون من البلديات التالية : I أريس تيغانمين ايشمول فم - الطوب - اينو غيسن تكوت
- - كميل - غسيرة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 مروانة - قصر بلزمة - أولاد سلام 05 ولاية باتنة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة تالغمت وادى الماء الحاسي
- - سريانة - لازرو - عين جاسر - زانة البيضاء - حيدوسة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I بريكة - أولاد عمار - المتكوك مدوكل - بيطام - الجزار.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I عين التوتة - أولاد عوف معافة - بني فضالة الحقانية سقانة
- - تيلاطو.
الدائرة الانتخابية السادسة.
تتكون من البلديات التالية :
I نقاوس - سفيان بومقر رأس - العيون - الرحبات - قيقبة - تاكسلانت لمسان أولاد سي
- - سليمان - القصبات.
الدائرة الانتخابية السابعة.
تتكون من البلديات التالية : I ثنية العابد - النوادر - منعة - لرباع - بوزينة - تغرغار - وادى الطاقة.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789
06 - ولاية بجاية الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلدات التالية : 2 بجاية تيشى ثالة حمزة وادي - غير - أوقاس تيزي نبربر - بوخليفة.
الدائرة الانتخابية الثانية. 7 تتكون من البلديات التالية : 2 أقبو - ايغرم شلاطة اوز لاقن
- - اغيل على - آيت رزين
- - بوجليل - تاز مالت - بني مليكش - بوحمزة .
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I أميزور - القصر - برباشة - فرعون - توجة - سمعون بني - جليل - كنديرة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 سيدي عيش لفلاي - تينبذار
- - تيبان - سيدي عياد - تيمز ريت افلاين المائن شميني
- - السوق أوفلا - اذكار - اكفادو - تيفرة تاوريريت اغيل بني - كسيلة صدوق - أمالو
- - - تا مقرة - بني معوش - سيدي السعيد.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية. I خراطة - ذراع القايد - تاسكريوت آيت اسماعيل - درقينة - تا مريجت - سوق الاثنين ملبو. - 07 ولاية بسكرة - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية بسكرة. 2 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I الوطاية جمورة - البرانس - القنطرة - عين زعطوط .
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I سيدي عقبة - الحوش عين الناقة
- 1 مشونش - المزيرعة - زربية الوادى - الفيض شتمة خنقة
- - سيدي ناجي.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I طولقة - لواء - أو ماش الحاجب
- - أورلال مليلي مخادمة
- - فوغالة برج بن عزوز الغروس -
- بو بوشقرون - ليشانة.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات
- سيدي خالد - أولاد رحمة - أولاد ساسي. 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه ! 08 - ولاية بشار الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية بشار I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I بني ونيف الاحمر - موغال - بوقايس - قنادسة مريجة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I العبادلة - مشرع هواري بومدين - عرق فراج - تاغيت - تبلبلة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I بني عباس - تمترت - اقلي كرزاز -
- بني يخلف - الوطاء أولاد خضير تيمودي قصابي. -
09 - ولاية البليدة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية البليدة. 2 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : J أولاد يعيش الشريعة - بوعرفة -- - بني مراد.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2
09 - ولاية البليدة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة العفرون - موزاية عين الرمانة - وادى العلايق - بنى تامو الشفة
- وادى جر.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 الاربعاء سوحان مفتاح جبابرة
- سيدي موسى - بوقرة حمام ملوان - أولاد سلامة.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : 2 بوفاريك - تسالة المرجة - بن خليل بئر التوتة - أولاد شبل بوعينان
- الشبلي - الصومعة - قرواو. 10-10 ولاية البويرة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 البويرة - - مشدالة - بزيت - عين الترك تاوريرت - حنيف - الصهاريج - بشلول - الاسنام - العجيبة - الحيزر - تاغزوت - أهل القصر - أولاد راشد الشرفاء -
- اغبالو.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791
10 - ولاية البويرة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الاخضرية - بودربالة - بوكرم - قرومة - معلة. - اليسرى - قادرية عمر - جباحية.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I سور الغزلان - الدشمية - المرة - ريدان - برج اخريس - تقديت مزدور - - ديرة - - الحجرة الزرقاء المعمورة. - الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I عين بسام عين العلوى - سوق الخميس - الماجن - بئر غبالو الخبوزية - روراوة - الهاشمية - عين الحجر - وادي البردى.
11 - ولاية تامنغست - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I تا منغست تازروق - ادلس. - الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I ان امقل اباليسا - ان قرام - تين زاوتين.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I ان صالح ان غار - فقارت الزاوية.
12 - ولاية تبسة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 تبسة - الكويف - الحمامات - - بئر الذهب - بكارية – الحويجبات
- - بولحاف الدين - الماء الابيض.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : J بئر العاتر - العقلة المالحة - أم على - صفصاف الوسرة - نقرين - فركان.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية :
العوينات بوخضرة - عين الزرقاء - المريج - مرسط - الونزة. - الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I الشريعة - تليجان - بئر مقدم - قور يقر - العقلة المزرعة بجن - سطح قنطيس. 13 ولاية تلمسان - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 3 تلمسان - المنصورة - شتوان - بنى مستر تيرني بني هديل - عين غرابة - أولاد ميمون بني صميل عين تالوت عين النحالة
- - - 1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
13 - ولاية تلمسان (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة وادي شولي - بن سكران - عمير سيد عبدلي - عين فزة.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I سبدو - العريشة القور - بنى سنوس - لعزايل - بني بهدل - سيدى الجيلالي - البويهي.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 مغنية - صبرة - حمام بوغراراة - سيدي مجاهد بني بوسعيد بوحلو .
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I الغزوات دار يغموراسن - بوحلو -
- - تيانت مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة - باب العسة السواني - سوق الثلاثاء.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I الرمشي عين يوسف الفحول
- - السبعة شيوخ - بني ورسوس الحناية - أولاد رياح زناتة - حونين - سوق الخميس.
الدائرة الانتخابية السادسة.
تتكون من البلديات التالية : I ندرومة العين الكبيرة - فلاوسن - عين فتاح جبالة. 14 ولاية تيارت الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 تيارت - دهموني عين بوشقيف -
- قرطوفة - تا قدمت - ملاكو - رحوية - جيلالي بن عمار - سيدى على ملال - مشرع الصفاء - وادي ليلى تيدة - سيدي الحسنى - مغيلة السبت - المهدية م سبعين الحمادية بوقرة.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 السوقر - توسنينة - شحيمة - عين الذهب - النعيمة – مدريسة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 قصر الشلالة رشايقة سرغين
- - زمالة الامير عبد القادر - عين - زاريت - الناظورة سي عبد - الغني - الفايجة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 فرندة - مدروسة - سيدي بختي - عين كرمس جبيلة الرصفاء - مادنة - أولاد جراد عين - الحديد تاخمرت. - الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793
15 - ولاية تيزي وزو الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية تيزي وزو. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 ذراع بن خدة - ترمتين - سيدي نعمان بني زمنزر - تا دمايت المعاتقة - سوق الاثنين - آيت محمود بني عيسى بني دوالة.
الدائرة الانتخابية الثالثة تتكون من البلديات التالية : 2 عزازقة - ايفيغاء - ازفون - آيت شفة - بوزقن بني زيكي - أجر فريحة أغريب - مقلع - - الصوامع آيت خليلي - اعكورن اقرو - تيمزارت - زكري - - أيلولة أو مالو.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 عين الحمام - ابي يوسف - - آيت يحيى - اقبيل - ياطفان - أبودران - ايفر خونن - أليلتين - أمسوحال - واسيف آيت بومهدي آيت تودرت.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : 2 ذراع الميزان - فريقات - عين الزاوية - بوغني أسى يوسف
- مشطراس بونوح - واضية - آيت بوعدو - أقنى قفران - تيزى نثلاثة - تيزي غنيف - مقيرة - وادي قصاري. 15 ولاية تيزي وزو الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية السادسة.
تتكون من البلديات التالية : I الاربعاء نايت ايراثن أيت أقواشة آيت أو مالو بني يني ايرجن
- - تيزي راشد.
الدائرة الانتخابية السابعة.
تتكون من البلديات التالية : I تيقزرت - مزرانة - وقنون - بوجيمة - جبل عيسى ميمون - ايفليسن - ماكودة.
16 - ولاية الجزائر الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 3 دار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان المحمدية الحراش براقي - الكالتوس - بوروبة
- - وادى السمار.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : . . 4 سيدي محمد - الجزائر الوسطى - حامة العناصر - المدنية - المرادية الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 4 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
16 - ولاية الجزائر (تابع) ول الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة باب الوادى - بلوغين بن زيري - الحمامات الرومانية - رايس حميدو - وادى قريش - القصبة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 3 حسين داي - المغارية - القبة - جسر قسنطينة - باش جراح.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : 4 بئر مراد رايس ابن عكنون دالي ابراهيم - بوزريعة - الابيار - حيدرة - بئر خادم - بني مسوس،
17 - ولاية الجلفة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 الجلفة - الادريسية - القديد الشارف - بنى يعقوب حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش - عين معبد - دار الشيوخ -- - المليليحة سيدي بايزيد.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 عين وسارة - قرنيني - سيدي العجال حاسي فدول - الخميس ديرين
17 - ولاية الجلفة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة بن هار - حد الصحاري - - - بويرة الاحدب - عين فكة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 مسعد -- القطارة - دلدول - سد الرحال - سلمانة - أم العظام - مجبر عين الابل - زكار - دويس عين الشهداء تا عظميت - فيض - البطمة - - عمورة.
18 - - ولاية جيجل الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 جيجل - تاكسنة - زيامة منصورية - أراقع - العوانة سلمى به زيادة
- قاوس - جيملة - بودريعة بني يجيس.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 الطاهير - وجانة - الامير عبد القادر
- شحنة بوسيف أولاد عسكر - الشقفة - برج الطاهير - - سيدي عبد العزيز الجمعة بني حبيبي - - القنار نوشفى.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 الميلية - أولاد يحيى خدروش - سيدي معروف - أولاد رابح - السطارة - غبالة - العنصر - قمير وإدى العجول - بوراوي بلهادف.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795
19 - ولاية سطيف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 3 سطيف عين ارنات - عين عباسة الوريسية - – مزلوق. - الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 عين أولمان - قلال بوطالب - قصر الابطال أولاد سي احمد - عين الحجر - بئر حدادة عين ازال - بوطالب - الحامة قجال أولاد
- - صابر - صالح باي ولد كبان - - روسفة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I بوقاعة - عين الروى حمام قرقور - بنى حوسين - قنزات - حربيل - ذراع قبيلة - ماوكلان.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 العين الكبيرة - أولاد عدوان - الدهامشة بني عزيز - عين السبت - معاوية - بابور - سرج الغول - عموشة - تيزى نبشار - الوادي البارد.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I بوعنداس - بوسلام - آيت تيزي - آيت نوال مزادة - تالة ايفاسن
- بني ورتيلان - بني شبانة
19 - ولاية سطيف (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة عين القراج - بنى موحلى.
الدائرة الانتخابية السادسة.
تتكون من البلديات التالية : 3 العلمة - القلتة الزرقاء بني فودة - أم العجول الطاية بيضاء - برج - تولة - بئر العرش - بلعة - الولجة - بازر الصخرة - جميلة تاشودة - .
20 - ولاية سعيدة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات 1 المخصصة .
الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية سعيدة. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : Σ عين الحجر - مولاى العربي - - دوي ثابت - أولاد خالد عين السلطان
- يوب - هونت - سيدي بوبكر - سيدى عمرو.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية :
الحساسنة - المعمورة - أولاد ابراهيم - تيرسين - سيدي أحمد العين السخونة. 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
21 - ولاية سكيكدة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية سكيكدة. 2 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I فلفيلة حمادي كرومة - بني بشير - الحدائق - بوشطاطة - عين - زويت.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 القمل - الكركرة بني زيد الزيتونة - الشرائع - قنواع أولاد عطية - وادي الزهور - هور - خنق مايون عين قشرة - ولجة بو البلوط ت الوس بين
- - الويدان.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I عزابة جندل السعدي محمد
- بن عزوز - السبت عين - شرشار بكوش الاخضر.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : 2 الحروش - زردازة - عين بوزيان - الغدير - رمضان جمال مجاز - الدشيش صالح بوالشعور - سيدي مزغيش بني ولبان أم الطوب - أولاد حبابة.
22 - ولاية سيدي بلعباس الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية سيدي بلعباس 2 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I سيدي لحسن - عين قادة سيدي - يعقوب - سيدي خالد - تسالة عين الثريد - العمارنة تلموني - سحالة الثورة سيدي ابراهيم. - الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية :
I سفيزف عين عدان - بوجبهة البرج مصطفى بن ابراهيم مسيد سيدي حمادوش تنيرة - زروالة
- - بن عشيبة شلية - وادى سفيون
- بلعربي - حاسي دحو عين البرد - مقدره.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية :
I ابن باديس سيدى على بن يوب - شتوان بليلة - حاسي زهانة بدر الدين المقراني سيدى على - بوسيدي - الأمطار سيدي دحو الزاير بوخنيفيس - طابية.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I تلاغ - مرين وادي تاوريرة
- - - تافسور تاودمونت تعاليمت
- - - مزاورو الضاية وادى السبع - مرحوم سيدي شعيب - بئر الحمام رأس الماء رجم دموش -
- مولاي سليسن - عين تندمين الحصيبة . - الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 23-23 ولاية عنابة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 4 عنابة - برحال - وادى العنب - التريعات شطايبي - سرايدي. - الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 الحجار - البوني - سيدي عامر -
- - العين الباردة - الشرفاء - العلمة 24-24 ولاية قالمة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الأولى.
تتكون من بلدية قالمة I • الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I قلعة بوسبع - بومهرة أحمد - جبالة الخميسي الفجوج - عين الحساينية بن جراح - حمام - المسخوطين - مجاز عمار بلخير -
- بوعاطي محمود - هيليوبوليس
- عين العربي - نشماية.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية :
بوشقوف - مجاز الصفاء - حمام - النبايل عين صندل - بوحشانة
- وادى الشحم الدهوارة - عين بن بيضاء - وادي فراغا خزارة بني مزلين. 24 ولاية قالمة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها المخصصة بالبلديات عدد المقاعد الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I وادى الزناتى - رأس العقبة - بوحمدان - - - برج صباط - الركنية
- سلاوة عنونة - عين مخلوف - تاملوكة - عين رقادة. 25 ولاية قسنطينة - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية قسنطينة. 6 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I الخروب - الهرية - أولاد رحمون - عين عبيد - عين سمارة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I زيغود يوسف ديدوش مراد بني حميدان - حامة بوزيان - ابن زياد - عين الكرمة 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 26 ولاية المدية - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية المدية : I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I وزرة - دميات - ذراع السمار
- - تا مسقيدة - وادي حربيل الحمدانية - بن شكاو - عوامري
- سى رب المحجوب - بوعيشون - أولاد بوعشرة حناشة. - 2 الدائرة الانتخابية الثالثة. 1 تتكون من البلديات التالية : I البرواقية أولاد دايد العمارية
- - أولاد ابراهيم - خمس جوامع -
- سيدى النعمان الزبيرية
- - الربعية الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 قصر البخاري - مفاتحة بوغار -
- مجبر - السائق أم الجليل - الشهبونية - بوعيش - بوغزول - عزيز - دراق أولاد هلال
- - أولاد عنتر.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I حين بوسيف سيدي دامد - الكاف الاخضر - شلالة العذاورة شنيقل - تفراوت - عين القصير
26 - ولاية المدية (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها . عدد المقاعد بالبلديات المخصصة ثلاثة دوائر - سغوان - أولاد - معارف - العوينات.
الدائرة الانتخابية السادسة.
تتكون من البلديات التالية : I بني سليمان سيدي الربيع - جواب
- سيدى زيان - سيدى زهار.
الدائرة الانتخابية السابعة.
تتكون من البلديات التالية : I نا بلاط - الحوضان - مزغنة - العزيزية - القلب الكبير - مغراوة بعطة - ميهوب - - العيساوية - بوشراحيل - سدراية. 27 ولاية مستغانم الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية مستغانم. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I حاسي معمش - صيادة - مزغران - عين نويسي - الحسيان – ستدية - فرناقة .
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 عين تادلس صور - سيدي بلعطار - وادى الخير السوافلية - صفصاف
- خير الدين - عين بودينار بوقيراط - سيرات - ماسرة -- الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 27 ولاية مستغانم الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة عين سيدي الشريف - منصورة الطواهرية.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 سيدى على حجاج - عبد الملك رمضان عشعاشة أولاد بوغالم
- - سيدى الأخضر تزقايت خضراء نكمارية - أولاد مع - الله. 28 ولاية المسيلة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 المسيلة - أولاد دراج المعاضيد أولاد عدى القبالة - بر هوم - دها هنة مقرة - بلعايبة - عين الخضراء - - المطارفة الصوامع.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 بوسعادة أولاد سيدى ابراهيم بن سرور سيدى عمار ولتام بن زوخ - أولاد سليمان الزرزور - الحوامد - مسيف - خبانة - المعاريف - تامسة .
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I 28 ولاية المسيلة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة سيدي عيسى - عين الحجل ب سيدي هجرس - زراقة بني يلمان بوطي السايح. - الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I عين الملح – سيدى محمد - عين الريش - جبل مسعد - الهامل - مجدل أولاد عطية سليم بئر - الفضة - - وادى الشعير - عين فارس الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I حمام الضلعة - - ونوغة - تارمونت أولاد منصور أولاد ماضي
- - - شلال.
29 - ولاية معسكر الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية معسكر : I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 تيغنيف - السحايلية - سيدى عبد - الجبار - الحشم محاميد البرج - المنور - وادى الابطال - عين - 1800 29 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 29 ولاية معسكر (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة فراح سيدى قادة - نسموط - خلوية ..
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I بوحنيفية - حسين - قطنة المأمونية تيزى عين فارس - القرط.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I المحمدية - فراقيق - سيدي عبد - المؤمن - الغمري - سجرارة - بوهني مقطع الدوز.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية :
I سيق الشرفاء رأس عين - عميروش - زهانة القعدة - عكاز - العلايمية.
الدائرة الانتخابية السادسة.
تتكون من البلديات التالية : I غريس - ما قضة - وادى تاغية بنيان - عين فكان - عين فارس
- - قرجوم مطمور سيدي بوسعيد
- عوف - غروس - فروحة - ماوسة. 1 30 - ولاية ورقلة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I ورقلة - سيدى خويلد نقوسة - عين البيضاء الرويسات - حاسي بن عبد الله.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديتين التاليتين : I حاسي مسعود البرمة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 توقرت - المقارين - بليدة عامر تماسين - نزلة - الزاوية العابدية تيبسبست - الطيبات
- المنقر ابن ناصر - الحجيرة العالية - - سيدي سليمان. 31 ولاية وهران الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية وهران : 9 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I السانية - الكرمة - سيدي الشحمي
- بئر الجير وادي تليلات البرية - طفراوى - بوتليليس مسر غين .
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 -31 ولاية وهران (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها مدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 أرزيو - بطيوة مرسى الحجاج عين البية - بوفتيس بن فريحة قديل - حاسي مفسوخ - سيدى بن يبقى حاسي بونيف حاسي بن عقبة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I عين الترك - المرسى الكبير - بوصفر
- العنصر عين الكرمة. 32 ولاية البيض الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I البيض - بوقطب - الخيثر - توسمولين - الكاف الاحمر الشقيق - روقاصة الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I بو علام - سيدي عامر - سيدي طيفور - سيدي سليمان - ستيتن
- غسول - كراكدة بريزينة -
- الابيض سيدى الشيخ - البنود بوسمغون - شلالة عين العراك
- عرباوة - المهارة.
33 - ولاية ايليزي الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I ايليزي - ان أميناس برج عمر - ادريس - دبداب.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديتين التاليتين :
جانت - برج الحواس. - 34 ولاية برج بوعريريج - الدوائر الانتخابية وتكوينها | عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية برج بوعريريج. I 「 الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 المنصورة - حسناوة - المهير - بن داود أولاد سيدى ابراهيم حرازة - برج زمورة - - تسمرت أولاد دحمان - الجعافرة - تفرق
- الماين - ثنية النصر - القلة - مجانة - الياشير.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 رأس الوادي أولاد ابراهيم - عين تاغروت بئر قصد على تكستير - عين تسرة خليل - الحمادية الرابطة - القصور - سيدى مبارك
- - العناصر بليمور برج الغدير - تقلعيت غيلاسة - العش. 1802 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
35 - ولاية بومرداس الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 بومرداس - بودواو البحرى - بني عمران - - عمال - أولاد موسى
- بوزقزة قدارة - الخروبة - أولاد هداج - الثنية - سوق الاحد
- تجلبين - بودواو.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I دلس - أفير - - بن شود - بغلية أولاد عيسى - سيدي داود - .
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 برج منايل - جينات - شعبة العامر يسر - تمزريت - الناصرية زموري - سى مصطفى - لقاطة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 الرويبة عين طاية البرج البحرى - المرسى - هراوة - خميس الخشنة - حمادى - الاربعطاش.
36 - ولاية الطارف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 الطارف - القالة - السوارخ
- - - العيون - رمل السوق - - بحيرة | 36 ولاية الطارف (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الطيور - بريحان عين العسل
- بوقوس - الزيتونة - بوثلجة - - بوحجار وادى الزيتون حمام بني صالح - عين الكرمة.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 الذرعان - شهاني بن مهيدي زريزر - البسباس - عصفور - الشافية - شبايطة مختار - بني عمار.
37 - ولاية تندوف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية . تندوف I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من بلدية أم العسل. I 38-38 ولاية تيسمسيلت الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I تيسمسيلت خميستي عماري - المعاصم أولاد بسام - سيدى عابد.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803
38 - ولاية تيسمسيلت (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I ثنية الاحد سيدي بو توشنت - وادي الغرقة - العيون - برج الامير عبد القادر.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I برج بونعامة تاملاحت - بني الحسن -
- بني شعيب - سيدي سليمان - بوقايد - الازهرية - الاربعاء - - ملعب - الارجم سيدى العنترى. 39 ولاية الوادي - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية الوادي. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I الدبيلة - حاسي خليفة - حساني عبد الكريم سيدى عون المقرن
- البياضة - تريفاوي - رباح - النخلة - العقلة - - طالب العربي - بنى قشة دوار الماء. - الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I المغير سطيل - أم الطيور - سيدي - خليل - جامعة - مرارة - سيدي عمران - تندلة . 39 ولاية الوادى (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها اعدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I قمار - مية ونسى وادى العلندة الرقيبة - حمراية - كوينين - ورماس - تاغزوت.
40 - ولاية خنشلة - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I خنشلة الحامة أنسيغة - متوسة
- -
- بغاي - تامزة - عين الطويلة.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I فايس - الرميلة - قايس يابوس -
- بو حمامة - امصارة - شلية.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية :
ششار - خيران - جلال - أولاد I رشاش بابار المحمل - الولجة. - 41 ولاية سوق أهراس - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية سوق أهراس. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
41 - ولاية سوق أهراس (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة - تاورة - المشروحة - المراهنة - الحدادة سيدى فرج - الخضارة أولاد مومن - الدريعة
- - الحنانشة - الزعرورية - ويلار أولاد يس ادريس يس - عين الزانة - الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I تيفاش - سدراتة - خميسة - مداوروش وادى الكبريت - الرقوبة بئر بوحوش - سافل - الويدان الزوابي - عين سلطان أم الظايم ترقالت. --
42 - ولاية تيبازة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 تيبازة - حجوط مراد - أحمر العين - بورقيقة - الناظور - سيدي راشد - مناصر سيدي - عمر.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I شرشال سيدي سميان سيدي
- - غيلاس حجرة النص - قوراية -- مسلمون الداموس – - لرهاط بنى مليك - أغبال. - الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان
- الدرارية - العشور - بابا حسن
42 - ولاية تيبازة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة
- الخرايصية - السحاولة.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 القليعة - الشعيبة - بواسماعيل - خميستي بوهارون - عين تقورايت الحطاطبة - فوكة
- - - دواودة.
الدائرة الانتخابية الخامسة.
تتكون من البلديات التالية : I زرالدة - سطاوالي - السويدانية - المعالمة - الدويرة - الرحمانية.
43 - ولاية ميلة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية ميلة. I الدائرة الانتخابية الثانية. I تتكون من البلديات التالية :
قرارم قوقة عين التين - سيدي - خليفة - الشيقارة - حمالة سيدي مروان.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 شلغوم العيد عين ملوك - تاجنانت
- بن يحيى عبد الرحمن - وادي العثمانية تلاغمة وادي سقان
- - أولاد خلوف - المشيرة. - الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية :
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805
43 - ولاية ميلة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة فرجيوة - العياضي برباس - يحيى 3 بن قشة - تيبر قنت - تسدان حدادة - عين البيضاء حريش بوحاتم دراجي بوصلاح - - وادي النجاء عميرة آراس - ترعى باينان الزغاية أحمد - راشدى - الرواشد - مينار زرزة - تسالة لمطاعي.
44 - ولاية عين الدفلى الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية :
عين الدفلى - جليدة - طارق بن زياد 2 برج الامير خالد - بوراشد - - العامرة - المخاطرية - الحسنية جمعة أولاد الشيخ - - بطحية عريب وادى جمعة - بئر أولاد خليفة.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 3 مليانة - بن علال عين التركي - خميس مليانة سيدي الاخضر عين السلطان - بومدفع حمام ريغة عين البنيان - الحسينية - جندل عين لشياخ وادى - الشرفاء.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : 2 بر بوش العطاف - تبركانين
- - الماين - بالعاص - العبادية تاشتة - زقاغة - عين بويحيى - روينة - زدين.
45 - ولاية النعامة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : I النعامة - مشرية - - عين بن خليل
- - مكمن بن عمر قصدير - البيوض .
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I عين الصفراء - تيوت سفيسيفة -
- مغرار جنين بوزرق - عسلة. 46 ولاية عين تموشنت - الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية عين تموشنت. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I I المالح - العامرية بوزجار - المساعيد حاسي الغلة أولاد
- - بوجمعة عين الكيحل - سيدي بن عدة تارقة - أولاد كيحل - أغلال -
- شعبة اللحم.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I حمام بوحجر - عين الاربعاء - سيدى | 1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
46 - ولاية عين تموشنت (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة بومدين - الحساسنة - وادي برقش - وادى الصباح تامزورة عقب الليل - شنتوف.
الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : I پني صاف سيدى الصافي - الامير عبد القادر - ولهاصة الغرابة - تا دمايت - عين الطلبة.
47 - ولاية غرداية الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من البلديات التالية : 2 غرداية - بريان - القرارة - العطف
- بونورة ضاية بن ضحوة.
الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : I متليلى - المنصورة حاسي الفحل سبسب - زلفانة.
الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديتين التاليتين : I المنيعة - حاسي القارة.
48 - ولاية غليزان الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى.
تتكون من بلدية غليزان. I الدائرة الانتخابية الثانية.
تتكون من البلديات التالية : 2 المطمن - بن داود - القلعة - عين الرحمة - يلل - سيدي سعادة - منداس - سيدى الازرق - سيدى خطاب بلعسل بوزقزة زمورة
- -
- دار بن عبد الله بني درقون وادى الجمعة - وادى السلام - سيدي محمد بن عودة الدائرة الانتخابية الثالثة.
تتكون من البلديات التالية : I مازونة - سيدي محمد بن على القطار مديونة - بني زنتيس. - الدائرة الانتخابية الرابعة.
تتكون من البلديات التالية : 2 وادي رهيو مرجة سيدى عابد - عمى موسى الولجة عين طارق - حد الشكالة ورزان الحمادنة
- - - أولاد سيدي ميهوب أولاد
- - يعيش --- الحاسي - جديوية الحمري - الرمكة سوق الاحد
- - الاحلاف.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 مراسيم فردِيَّة