مرسوم رقم 86-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12
المادة 2
توزع الدوائر الانتخابية ويوزع عدد المقاعد المطلوب شغلها حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.