مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 8
يتولى الديوان تنظيم المساعدة وتقديمها للمربين المستعملين ولجمعياتهم.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يساهم بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في نشر تقنيات تربية الخيول، لاسيما عن طريق | تنظيم حملات ارشاد ينظم فترات تدريب المربين والمنتجين - ويجدد معلوماتهم ويحسن مستواهم، يشارك في اعداد برامج التعليم والتكوين - المهني،
- يشارك تقنيا في رياضة ركوب الخيل وسباق الخيل والفروسية التقليدية.