مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 7
يتولى الديوان أشغال البحث المطبق والتجريب، التي لها صلة بانتاج الخيول، ولا سيما ما يأتي :
تحسين شروط تربية الخيول
- البحث وتحديد الحصص الغذائية والتغذية بصفة عامة.
تصميم المبانى والهياكل الاساسية الملائمة لتربية الخيول.
المراقبة الصحية وحماية الخيول من الامراض، بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة.
رفع شأن المنتوجات والمنتوجات الفرعية.