الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 6
يوفر الديوان الوسائل الضرورية، حسب المناطق والنواحى التي تربى فيها الخيول، لتحقيق مخططات الانتاج، ويطبق برامج تنمية الهياكل الاساسية والتجهيزات المخصصة لتربية الخيول.
و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
يقوم باستكشاف الخيول، وينتقى أحسنها ويضع الشروط التقنية والاقتصادية لسير عمليات تربيتها، ويحدد وسائل المحافظة على سلالات الخيول والحمير والبغال وتحسينها، ويستعمل تلك الوسائل.
- ينسق وينظم بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، أعمال تقويم التموينات والاحتياجات في مجال عوامل الانتاج، ويحدد كيفيات اقتنائها وتوزيعها.
ينسق أعمال مراكز تربية الافراس والحمير والبغال ومرابطها، ومستودعات توالدها ويسهر على تنفيذ مخططات تنميتها وبرامجها.
ينظم تكاثر السلالات المنتقاة ويراقب ذلك .
- يتولى مسك السجل الجزائرى للخيول الاصيلة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه