الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 5
يتولى الديوان فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير تنمية سلالة الخيل.
و بهذه الصفة تتمثل مهمته فيما يأتي :
- يعد ويقترح الاهداف الوطنية ومخططات انتاج الخيول وبرامجها.
- يطبق مخططات التنمية المقررة وبرامجها.
يعد، على أساس احصاء منتظم، جردا للطاقات الوطنية في مجال تربية الخيول.
- يحدد ويقترح الشروط العلمية والتقنية والاقتصادية والتنظيمية، التي تسمح بتشجيع انتاج الخيول، ويسهر على تنفيذها.
يقدم يد المساعدة للمنتجين والمربين والمستعملين.