مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الاول — التسمية - المقر - الشخصية
المادة 2
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل واللقواعد الواردة في هذا القانون الاساسي.