مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في الديوان بعد مداولة مجلس التوجيه للوزير الوصى ووزير المالية قصد الموافقة عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.