مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الاول — التسمية - المقر - الشخصية
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول»، وتدعى في صلب النص «الديوان».