مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الديوان ويتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويتخذ جميع العمليات في اطار المهام الموكولة الى الديوان. ويماس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان ويعين في جميع الوظائف.