مرسوم رقم 86-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام للديوان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.