الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يدرس مجلس التوجيه أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره، ويقترحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :
- تنظيم الديوان وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وكذلك ايرادات الديوان ونفقاته
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تنهض بتنمية مختلف ميادين عمل الديوان وتوجيهها، أية تدابير يعتبرها المجلس ضرورية - وتوافق عليها السلطة الوصية.