الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 10
يتولى الديوان، زيادة على الاختصاصات المحددة أعلاه، المساهمة أو المشاركة في أعمال دعم الاعمال الحرفية وانتاج التجهيزات والمعدات في الميدان المرتبط بهدفه ويشجع ذلك.
المادة II : يخول الديوان قصد أداء مهمته، ما يأتي :
- يتزود بوسائل التدخل المادية، ووحدات البحث والتجريب، والمخابر المرتبطة بتربية الخيول.
- يبادر بتنظيم تظاهرات تقنية وعملية ومعارض وملتقيات وندوات لها صلة بميدان عمله ويساهم في ذلك، يقوم بعمليات استيراد الخيول وجميع التجهيزات والمعدات التي لها صلة بهدفه وتصديرها.
- يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية، أية صفقة أو عقد أو اتفاق يتعلق ببرنامج عمله، مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، وكل ذلك مع مراعاة التنظيم المعمول به.