مرسوم رقم 86-261
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.