مرسوم رقم 86-261
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739
المادة 3
يضم مجلس التوجيه، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية بعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية.