مرسوم رقم 86-260
· ج.ر عدد 42 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738
المادة 2
تحل عبارات نائب مدير الدراسات» | و نائب مدير التداريب» و «نائب مدير الادارة محل كل من عبارة «مدير الدراسات و «مدير التداريب» و «مدير الادارة في المادتين 9 و 18 من المرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.